الأنظمة

نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البلدية) المجلس البلدي ،او لجنة البلدية، او مجلس امانة العاصمة، او مجلس امانة ا…
  3. المادة 3يعطى الموظف علاوة عائلية على النحو التالي:- فلس دينار الزوجة 500 2 شهرياً الولد الاول 875 1 شهرياً الولد الثاني 750 1 شهرياً الولد الثالث 565 1 شهرياً الولد الرابع 310 1 …
  4. المادة 4اذا تعددت زوجات الموظف فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد عن الزوجات الاضافية بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة عل…
  5. المادة 5لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:- أ- الى الموظفة عن زوجها، في أية حالة ،او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمارهم.…
  6. المادة 6عند حساب العلاوات للذين يعينون مجددا ،او الذين ينفصلون عن الخدمة يتخذ الاستحقاق الشهري للعلاوات اساسا للحساب وتعطى بنسبة عدد الايام في الشهر.
  7. المادة 7على رؤساء البلديات والمحاسبين ان يتحققوا من صحة البيانات التي يقدمها الموظف ومن اجل هذه الغاية، يحق لهم ان يطلبوا ابراز أية شهادة زواج او ولادة ، وعلى الموظف ان يعلم رئيس…
  8. المادة 8علاوات غلاء المعيشة التي صرفت لموظفي البلديات على الاسس المبينة في التعليمات والانظمة المعمول بها لموظفي الحكومة منذ تاريخ العمل بها وحتى تاريخ العمل بهذا النظام، تعتبر و…
  9. المادة 9كل من خالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبة القانونية.