الأنظمة
نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البلدية) المجلس البلدي ،او لجنة البلدية، او مجلس امانة العاصمة، او مجلس امانة ا…
- المادة 3يعطى الموظف علاوة عائلية على النحو التالي:- فلس دينار الزوجة 500 2 شهرياً الولد الاول 875 1 شهرياً الولد الثاني 750 1 شهرياً الولد الثالث 565 1 شهرياً الولد الرابع 310 1 …
- المادة 4اذا تعددت زوجات الموظف فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد عن الزوجات الاضافية بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة عل…
- المادة 5لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:- أ- الى الموظفة عن زوجها، في أية حالة ،او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمارهم.…
- المادة 6عند حساب العلاوات للذين يعينون مجددا ،او الذين ينفصلون عن الخدمة يتخذ الاستحقاق الشهري للعلاوات اساسا للحساب وتعطى بنسبة عدد الايام في الشهر.
- المادة 7على رؤساء البلديات والمحاسبين ان يتحققوا من صحة البيانات التي يقدمها الموظف ومن اجل هذه الغاية، يحق لهم ان يطلبوا ابراز أية شهادة زواج او ولادة ، وعلى الموظف ان يعلم رئيس…
- المادة 8علاوات غلاء المعيشة التي صرفت لموظفي البلديات على الاسس المبينة في التعليمات والانظمة المعمول بها لموظفي الحكومة منذ تاريخ العمل بها وحتى تاريخ العمل بهذا النظام، تعتبر و…
- المادة 9كل من خالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبة القانونية.