المادة 8 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963

علاوات غلاء المعيشة التي صرفت لموظفي البلديات على الاسس المبينة في التعليمات والانظمة المعمول بها لموظفي الحكومة منذ تاريخ العمل بها وحتى تاريخ العمل بهذا النظام، تعتبر وكأنها صرفت بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة