المادة 4 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963
اذا تعددت زوجات الموظف فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد عن الزوجات الاضافية بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026