المادة 3 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963

يعطى الموظف علاوة عائلية على النحو التالي:- فلس دينار الزوجة 500 2 شهرياً الولد الاول 875 1 شهرياً الولد الثاني 750 1 شهرياً الولد الثالث 565 1 شهرياً الولد الرابع 310 1 شهرياً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة