المادة 3 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963
يعطى الموظف علاوة عائلية على النحو التالي:-
فلس دينار
الزوجة 500 2 شهرياً
الولد الاول 875 1 شهرياً
الولد الثاني 750 1 شهرياً
الولد الثالث 565 1 شهرياً
الولد الرابع 310 1 شهرياً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026