المادة 3 من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف من موظفي دائرة الاحصاءات العامةوذلك وفقاً للاسس التالية: ا- علاوة لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي لمن يحمل شهادة جامعية لا يقل مستواها عن البكالوريوس أو الليسانس ويكون موضوع التخصص الرئيسي فيها للرياضيات أو الاحصاء. ب- علاوة نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظف الذي يمارس كل أو بعض المهام التالية شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في ممارستها ويجوز زيادة هذه العلاوة بنسبة (10%) سنوياً الى أن يصل حدها الاقصى وهو (50%) من الراتب الاساسي: 1- تحليل ووضع تصاميم ومخططات العمل على الحاسب الالكتروني. 2- كتابة البرامج والتعليمات اللازمة لاستخراج النتائج على الحاسب الالكتروني. 3- تشغيل الحاسب الالكتروني وتغذيته بالبرامج والمعلومات وفق مخططات العمل الموضوعة. ج- علاوة لا تتجاوز نسبتها (20%) من الراتب الاساسي على أن لا يقل عن خمسة دنانير للموظف الذي يعمل على آلة التثقيب وفي اعداد البطاقات المثقبة التي تغذي الحاسب الالكتروني بالمعلومات شريطة أن يكون قد مارس هذا العمل مدة لاتقل عن سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة