المادة 4 من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام وأية علاوة أخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة