المادة 3 من نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1976

لوزير النقل بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف او مستخدم في الخط الحجازي الاردني وسكة حديد العقبة وذلك وفق الاسس التالية:- أ - علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي للموظفين والمستخدمين الفنيين العاملين في مهن سكة الحديد. ب - علاوة لا تتجاوز 25% من الراتب الاساسي للموظف او المستخدم شريطة ان يكون مركز عملة في المحطات من الحسا الى العقبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة