المادة 4 من نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1976
أ- لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
ب - لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى بإستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026