المادة 5 من نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1976
للوزير بناء على تنسيب المدير ان يعيد النظر بين حين وآخر في العلاوة الممنوحة لاي موظف او مستخدم في ضوء كفاءته وانتاجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك