المادة 5 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 71 لسنة 1975

تشكل لجنة برئاسة الوكيل وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة العامة ومندوب عن ديوان الموظفين مهمتها تنسيب منح العلاوة لمن تنطبق عليهم احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك