الأنظمة

نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 71 لسنة 1975

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوزير: وزير الاوقاف والشؤون وا…
  3. المادة 3أ- يمنح الواعظ او المعلم في الوزارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام علاوة شهرية لا تتجاوز النسب التالية:- 1- (%30 ) من الرا…
  4. المادة 4لا يجوز للواعظ او المعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عنها في المادة (3) من هذا النظام. كما لا يجوز الجمع بينها وبين اية علاوة اخرى باستثناء العلاوات…
  5. المادة 5تشكل لجنة برئاسة الوكيل وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة العامة ومندوب عن ديوان الموظفين مهمتها تنسيب منح العلاوة لمن تنطبق عليهم احكام هذا النظام.