المادة 2 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 71 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الواعظ: الموظف في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والذي يعمل في الوعظ والارشاد والامامة والافتاء.
المعلم: الموظف في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والذي يعمل في التدريس في المعاهد او المدارس التابعة للوزارة.
الشهادة الجامعية الاولى: شهادة البكالوريوس او الليسانس في الشريعة او علومها او ما يعادلها ويشترط ان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
الشهادة الجامعية الثانية: ماجستير في الشريعة وعلومها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026