المادة 3 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 71 لسنة 1975

أ- يمنح الواعظ او المعلم في الوزارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام علاوة شهرية لا تتجاوز النسب التالية:- 1- (%30 ) من الراتب الاساسي لحامل الشهادة الجامعية الثانية 2- (%20 ) من الراتب الاساسي لحامل الشهادة الجامعية الاولى او أية شهادة أعلى منها ولكنها دون الشهادة الجامعية الثانية شريطة ان يكون قد أمضى خدمة مدتها ثلاث سنوات في ميدان الوعظ والارشاد بعد حصوله على تلك الشهادة. 3- (%10 ) من الراتب الاساسي لحامل شهادة المعهد الشرعي التابع للوزارة. ب- للوزير اعادة النظر في العلاوة المنصوص عنها كلياً او جزئياً بتنسيب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك