المادة 1 من نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى الما رقم 12 لسنة 2000
يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026