الأنظمة

نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى الما رقم 12 لسنة 2000

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يمنح كل ضابط او فرد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني علاوة غلاء معيشة خاصة مقدارها ديناران شهرياً. ب- كما تمنح له هذه العلاوة ع…
  3. المادة 3تصرف العلاوة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بالاضافة الى علاوات غلاء المعيشة الاضافية المنصوص عليها في كل من:- أ- نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الم…