المادة 3 من نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى الما رقم 12 لسنة 2000
تصرف العلاوة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بالاضافة الى علاوات غلاء المعيشة الاضافية المنصوص عليها في كل من:-
أ- نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة رقم (69) لسنة 1999.
ب- نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم (10) لسنة 1966.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026