المادة 4 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024

يسمي الرئيس أحد موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها و متابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك