المادة 4 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024
يسمي الرئيس أحد موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها و متابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026