المادة 5 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024
على رئيس الوحدة أن يقدم للجنة تقريرا عن أعمال الوحدة كل ثلاثة أشهر وأن يزود اللجنة بما تطلبه من معلومات أو بيانات بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تنفيذ سياسة عمل اللجنة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإجراءات المتخذة من قبل الوحدة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026