المادة 2 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) ل رقم 111 لسنة 2014
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكسب غير الشروع.
المكلف:كل شخص شغل أو يشغل أيا من الوظائف الواردة في المادة (3) من القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026