الأنظمة
نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) ل رقم 111 لسنة 2014
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكسب غير الشروع. المكلف:كل شخص شغل أو يشغل أيا م…
- المادة 3تتولى الدائرة المهام التالية:- أ- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها باسماء الأشخاص المكلفين التابعين لها وأي معلومات اخرى تتعلق بهم. ب- اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء ال…
- المادة 4تنظم في الدائرة السجلات التالية:- أ- سجل باسماء المكلفين وبياناتهم الشخصية ووظائفهم وتاريخ تقديمهم للاقرار وأي طلبات لاحقة تتعلق بالاقرار. ب- سجل للتبليغات الصادرة عن الد…
- المادة 5يشتمل نموذج الاقرار على عدد من الصفحات المرقمة والمختومة بخاتم الدائرة وعلى النحو التالي:- أ- صفحة البيانات الشخصية للمكلف وتشتمل على:- 1- الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظي…
- المادة 6أ- يلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان لأي زيادة في ذمته أو ذمة زوجه أو ذمة أولاده القصرالمالية قد تطرأ بعد تاريخ تقديم الاقرار مع بيان مصادر هذه الزيادة . ب- يقدم المكلف ل…
- المادة 7أ- يقدم نموذج الإقرار الى الدائرة من المكلف ويوضع في ظرف مغلق ومكتوم تعده الدائرة على أن يكون مختوما بخاتم الجهة التي يعمل لديها . ب- يوقع المكلف على النموذج في المكان ال…
- المادة 8يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.