المادة 5 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) ل رقم 111 لسنة 2014
يشتمل نموذج الاقرار على عدد من الصفحات المرقمة والمختومة بخاتم الدائرة وعلى النحو التالي:-
أ- صفحة البيانات الشخصية للمكلف وتشتمل على:-
1- الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ انفكاكه عن العمل أو زوال الصفة الوظيفية عنه.
2- عنوان الاقامة الدائم في المملكة بما في ذلك عنوانه البريدي، وعنوانه الإلكتروني إن وجد ، وارقام هواتفه .
3- البيانات الشخصية لزوج المكلف بما في ذلك اسمه الرباعي ورقمه الوطني ،وعنوانه الإلكتروني إن وجد ، وارقام هواتفه.
4- اسماء الأولاد القصر وارقامهم الوطنية.
ب- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ج- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة أو خارجها .
د- صفحة املاك المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ه- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة للمكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.
و- صفحة الديون التي للمكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
ز- صفحة الديون المترتبة في ذمة المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
ح- صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ط - صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها .
ي- صفحة أملاك زوج المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ك- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لزوج المكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لقيمة هذه الحقوق والمنافع بالدينار الأردني.
ل- صفحة الديون التي لزوج المكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
م- صفحة الديون المترتبة في ذمة زوج المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
ن - صفحة املاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
س- صفحة أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها .
ع- صفحة أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ف- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لأولاد المكلف القصر داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.
ص- صفحة ديون أولاد المكلف القصر على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
ق- صفحة الديون المترتبة في ذمة أولاد المكلف القصر للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026