المادة 6 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) ل رقم 111 لسنة 2014

أ- يلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان لأي زيادة في ذمته أو ذمة زوجه أو ذمة أولاده القصرالمالية قد تطرأ بعد تاريخ تقديم الاقرار مع بيان مصادر هذه الزيادة . ب- يقدم المكلف للدائرة طلبا خاصا يبين فيه مصادر الزيادة في الذمة المالية على أن يرفق هذا الطلب بظرف مغلق ومكتوم مع الاقرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك