المادة 7 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) ل رقم 111 لسنة 2014
أ- يقدم نموذج الإقرار الى الدائرة من المكلف ويوضع في ظرف مغلق ومكتوم تعده الدائرة على أن يكون مختوما بخاتم الجهة التي يعمل لديها .
ب- يوقع المكلف على النموذج في المكان المخصص للتوقيع يفيد بإقراره بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه، على أن يوقع زوج المكلف على الصفحات الخاصة به .
ج- يجوز تزويد الدائرة بالاقرار بوساطة مفوض عن المكلف، على أن يرفق تفويضا خطيا بذلك مع النموذج وتثبت في هذه الحالة بيانات المفوض لدى الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026