المادة 7 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) ل رقم 111 لسنة 2014

أ- يقدم نموذج الإقرار الى الدائرة من المكلف ويوضع في ظرف مغلق ومكتوم تعده الدائرة على أن يكون مختوما بخاتم الجهة التي يعمل لديها . ب- يوقع المكلف على النموذج في المكان المخصص للتوقيع يفيد بإقراره بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه، على أن يوقع زوج المكلف على الصفحات الخاصة به . ج- يجوز تزويد الدائرة بالاقرار بوساطة مفوض عن المكلف، على أن يرفق تفويضا خطيا بذلك مع النموذج وتثبت في هذه الحالة بيانات المفوض لدى الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك