المادة 1 من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017
يسمى هذا النظام ( نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026