المادة 2 من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعلام المرئي والمسموع. الرسوم المفروضة على المرخص له عن رخصة البث الرسوم :الممنوحة له بموجب نظام رخص البث وإعادة البث السنوية الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها. غرامةالغرامة المالية المفروضة على المرخص له وفقا لأحكام : التأخيرهذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك