المادة 3 من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017
يلتزم المرخص له طوال مدة سريان رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد في اتفاقية الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026