المادة 31 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- يؤلف مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة من ثلاثة من أعضائه برئاسة أمين الصندوق للإشراف على الأمور المالية للغرفة ومواردها . ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة أشهر الى مجلس إدارة الغرفة التجارية يتضمن تحديد الموارد المعتمدة وصافي موجودات الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة