المادة 31 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ- يؤلف مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة من ثلاثة من أعضائه برئاسة أمين الصندوق للإشراف على الأمور المالية للغرفة ومواردها .
ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة أشهر الى مجلس إدارة الغرفة التجارية يتضمن تحديد الموارد المعتمدة وصافي موجودات الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026