الأنظمة
نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام غرف التجارة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون غرف التجارة النافذ . الهيئة : الهيئة ال…
- المادة 3للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها 0…
- المادة 4أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الأنموذج المعتمد لديها مرفقاً به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية أو المؤسسة الصغيرة الصاد…
- المادة 5تحدد القطاعات التجارية وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً منه 0
- المادة 6أ- إذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية (3500) مؤسسة تجارية فأقل فيمثل هذه الغرفة التجارية في الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية 0 ب-مع مراعاة أحكام…
- المادة 7تتولى الغرف التجارية إعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليمها الى لجنة الإشراف المختصة ل…
- المادة 8مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة …
- المادة 9أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من…
- المادة 10أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير. 2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخ…
- المادة 11أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفي…
- المادة 12أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية- : 1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تعيين رؤساء لجان الإشراف وأعضائها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تشكيل اللجا…
- المادة 13أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة تجارية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية :- 1- الإشراف على…
- المادة 14يقسم رؤساء لجان الإشراف وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية-: " اقسم باهلل العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي …
- المادة 15أ- يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين إلى رئيس لجنة الإشراف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، ويشترط أن يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على أن يدفع بدل اعتراض مقداره …
- المادة 16أ - إذا تبين بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية، تعلن الهيئة أن المرشح…
- المادة 17أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم أحداهما لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والأخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجار…
- المادة 18أ- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساو من الأصوات فتج…
- المادة 19يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الأعضاء الفائزين بذلك خطياً .
- المادة 20تنظم لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من الهيئة.
- المادة 21يشرف أمين سر المجلس على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ويحافظ على الأختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وأرقامها وتواريخها ويس…
- المادة 22لا يجوز لاي عضو من أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار .
- المادة 23أ- يفقد العضو عضويته في المجلس إذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عند إجراء الانتخابات الا إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى وكان مستوفيا لشروط الع…
- المادة 24أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :- 1-رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك . 2-رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد با…
- المادة 25مع مراعاة أحكام المادة (31) من القانون ، تلتزم الغرف التجارية بتوريد ما نسبته (15%) من مجموع مواردها المالية إلى الغرفة كل ثلاثة أشهر من السنة المالية .
- المادة 26أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي :- 1-1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر . 2-1000 دي…
- المادة 27أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات الصغيرة رسم اشتراك سنوي مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً . ب- تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصغيرة لديها…
- المادة 28لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه أوجه صرف هذا المبلغ ، ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليما…
- المادة 29أ- تختص غرف التجارة بإصدار شهادات المنشأ لما يلي :- 1-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها . 2-المنتجات الزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة .…
- المادة 30أ- يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة، ويكون مسؤولاً عن أموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها …
- المادة 31أ- يؤلف مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة من ثلاثة من أعضائه برئاسة أمين الصندوق للإشراف على الأمور المالية للغرفة ومواردها . ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة أشه…
- المادة 32للمجلس اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه ، ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع أمين الصندوق مجتمعاً مع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو العضو الذي يفوضه المجلس عند غياب …
- المادة 33لا يجوز إصدار رخصة مهن لاي مؤسسة تجارية او مؤسسة صغيرة الا بعد إبراز إيصال بدفع رسوم العضوية من الغرف التجارية 0
- المادة 34يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم 0
- المادة 35لا يجوز رد الأموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الأموال قد استوفيت بطريق الخطأ .
- المادة 36لمجالس إدارة الغرف التجارية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لأي منها والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس أو أي من أعضائه على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
- المادة 37تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف التجارية في كل ما لم يرد فيه نص .
- المادة 38يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961. ملحق جدول القطاعات التجارية 1.قطاع المواد الغذائية "المواد الغذائية والتموينية . "المخابز والمطاعم والحلويات والمقاهي . "تنقي…