المادة 38 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961.
ملحق
جدول القطاعات التجارية
1.قطاع المواد الغذائية
"المواد الغذائية والتموينية .
"المخابز والمطاعم والحلويات والمقاهي .
"تنقية وتعبئة مياه الشرب .
"الخضار والفواكه واللحوم .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
2.قطاع الكهرباء والالكترونيات
"الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها.
"الأدوات الكهربائية وقطعها .
"أجهزة التبريد والتكييف ولوازمها.
"الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وصيانتها .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
3.قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات
"النوفوتيه والألبسة بأنواعها .
"الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية .
"الخيوط والأقمشة باستثناء أقمشة البرادي والستائر والمفروشات .
"البياضات والشراشف .
"الحلي والمجوهرات .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
4.قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها
"مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والكيماوية ولوازمها .
"اللوازم والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية .
"الأدوات والأثاث الطبي ولوازم المختبرات والمستشفيات .
"مراكز اللياقة البدنية والصحية .
"المستحضرات الطبية و المكملات الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
5.قطاع الإنشاءات ومواد البناء
"مواد البناء ولوازمها .
"السيراميك والأدوات الصحية والرخام والبلاط والبورسلان .
"الدهانات ومستلزماتها .
"التدفئة ومستلزماتها .
"الاسمنت والحديد والألمنيوم والأخشاب والباركيه .
"الجبص والقرميد والديكورات .
"المصاعد والسخانات الشمسية.
"الأبواب والأبجورات والشبابيك .
"لوازم الحدادة والنجارة والعدد الصناعية .
"الزجاج والمرايا والبراويز والسيكوريت ولوازمها .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
6.قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها
"وكلاء ومعارض السيارات والدراجات النارية والسكوترات .
"قطع ولوازم السيارات الجديدة والمستعملة .
"وكلاء وتجار البطاريات والإطارات ولوازمها .
"وكلاء الآليات الثقيلة والشاحنات ولوازمها .
"وكلاء الزيوت والشحومات المعدنية وزجاج السيارات .
"زينة السيارات والإكسسوارات .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
7.القطاع المالي والمصرفي
"البنوك
"الصرافيين .
"أعمال التأمين .
"الوساطة المالية والمحافظ الاستثمارية .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
8.قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية
"الأدوات واللوازم المنزلية غير الكهربائية .
"الأثاث المنزلي والمكتبي ومستلزماته .
"المكتبات والكتب والقرطاسية ومستلزماتها .
"السجاد والموكيت والمفروشات والاسفنج ومستلزماتها .
"أقمشة التنجيد والستائر والبرادي والبسط .
"الأبواب والمطابخ الجاهزة .
"التحف والهدايا والألعاب والخردوات بأنواعها .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
9.قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
"أجهزة الحاسوب واكسسواراتها .
"أجهزة الاتصالات بأنواعها ومستلزماتها .
"أجهزة الهواتف الخلوية واكسسواراتها .
"برامج ونظم وشبكات الحاسوب وأنظمة نقل المعلومات وخدمات الاتصالات .
"الأجهزة التقنية والعلمية والهندسية والتعليمية .
"صيانة أنظمة وأجهزة الاتصالات والحاسوب.
" أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .
10.قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها
"مكاتب الدعاية والإعلانات والتصميم ومكاتب الخطاطين واستوديوهات ولوازم التصوير .
" مكاتب تأجير السيارات والحافلات ومكاتب التاكسي والسفريات الخارجية .
"تأجير وإدارة محطات المحروقات ووكالات بيع الغاز .
"وكلاء الفبارك والكمسيون والوساطة التجارية والتجارة العامة .
"مكاتب استقدام الخادمات والعاملين في المنازل .
"مكاتب الاستشارات المالية والفنية والإدارية والمحاسبة والضريبة .
"المراكز الثقافية والتدريبية والتعليمية ودور النشر والتوزيع .
"المكاتب العقارية والوساطة العقارية وما شابهها .
"وكلاء البواخر والملاحة والتخليص .
"الشحن البري والبحري والجوي ونقل البضائع والركاب .
"وكلاء الطيران ومكاتب السياحة والسفر والفنادق .
"أية خدمات تجارية أخرى شبيهة ضمن القطاع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026