المادة 37 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف التجارية في كل ما لم يرد فيه نص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة