المادة 37 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف التجارية في كل ما لم يرد فيه نص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة