المادة 20 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

تنظم لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة