المادة 21 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
يشرف أمين سر المجلس على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ويحافظ على الأختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وأرقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الأعضاء في كل جلسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026