المادة 2 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون غرف التجارة النافذ .
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .
لجان الإشراف: أي لجنة إشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026