المادة 3 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026