المادة 8 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026