المادة 18 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساو من الأصوات فتجري لجنة الإشراف القرعة لاختيار الفائز منهم 0 ب- يعتبر مرشح كل قطاع تجاري يفوز بأعلى الأصوات في جميع المناطق الانتخابية عضواً في مجلس إدارة الغرفة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة