المادة 17 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم أحداهما لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والأخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجارية ، على أن تكون جميع الأوراق ممهورة بخاتم الغرفة التجارية المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف أو من يفوضه من أعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها أسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الأسماء على العدد المطلوب، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها 0 ب?-تهمل الأوراق الخالية من الأسماء أو غير المقروءة او التي يشوبها التباس ، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة 0 ج- تؤشر لجنة الإشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة