المادة 16 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ - إذا تبين بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية، تعلن الهيئة أن المرشحين للعضوية قد فازوا بالتزكية.
ب- إذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية عن العدد المحدد ، تعلن الهيئة في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة أيام ، وإذا تقدم خلال هذه المدة عدد أكثر من المطلوب ، فتجري الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لإكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية .
ج- إذا لم يتقدم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة العدد المطلوب لإكمال عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية مجلس ادارة الغرفة ذلك العدد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026