المادة 15 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ- يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين إلى رئيس لجنة الإشراف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، ويشترط أن يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على أن يدفع بدل اعتراض مقداره
(50) خمسون ديناراً الى صندوق
الغرفة
ب- تبت لجنة الإشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026