المادة 15 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين إلى رئيس لجنة الإشراف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، ويشترط أن يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على أن يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق الغرفة ب- تبت لجنة الإشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة