المادة 14 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

يقسم رؤساء لجان الإشراف وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية-: " اقسم باهلل العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة