المادة 6 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- إذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية (3500) مؤسسة تجارية فأقل فيمثل هذه الغرفة التجارية في الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية 0 ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا زاد عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية على (3500) مؤسسة فيكون لها في مجلس إدارة الغرفة ممثل إضافي واحد يختاره مجلس إدارة الغرفة التجارية عن كل (3500) مؤسسة تجارية اخرى ولا يجوز أن يزيد عدد الممثلين الإضافيين في جميع الأحوال على أربعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة