المادة 5 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

تحدد القطاعات التجارية وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً منه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة