المادة 33 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

لا يجوز إصدار رخصة مهن لاي مؤسسة تجارية او مؤسسة صغيرة الا بعد إبراز إيصال بدفع رسوم العضوية من الغرف التجارية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة