المادة 7 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
أ- يحق للمؤسسة التعاقد مع مختبر تعاقدي وذلك لغايات تحليل العينات على أن يتم تحديد الشروط والمهام والمسؤوليات لكل من المؤسسة والمختبر التعاقدي ضمن عقد وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يتم منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة من خلال التفتيش عليها من قبل المؤسسة والتأكد من تطبيقها أسس الممارسة المخبرية الجيدة وفق المراجع المعتمدة (& GQCLP 17025IEC/ISO) وصدور قرار المدير العام بمنحها شهادة الممارسة المخبرية الجيدة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026