الأنظمة

نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام فحص الأدوية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة:المؤسسة العامة…
  3. المادة 3أ- يتم إجراء الفحص الأولي لأول تشغيلة إنتاجية من الدواء التي يتم طلب التداول لها. ب- في حال اجتياز الفحص الأولي يتم إجراء الفحص لتشغيلة لاحقة لها وفي حال اجتيازها الفحص ي…
  4. المادة 4أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الأسواق للفحص وحسب الخطة الموضوعة من قبل لجنة مراقبة ما بعد التسويق. ب- اذا لم تجتز العينة الفحص حسب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تح…
  5. المادة 5تخضع المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطبيعية للفحص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  6. المادة 6أ- يحظر تداول ما يلي :- 1- أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي. 2- أي دواء إلا بعد تقديم طلب التداول وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا ال…
  7. المادة 7أ- يحق للمؤسسة التعاقد مع مختبر تعاقدي وذلك لغايات تحليل العينات على أن يتم تحديد الشروط والمهام والمسؤوليات لكل من المؤسسة والمختبر التعاقدي ضمن عقد وفق تعليمات تصدر لهذ…
  8. المادة 8للمدير العامبناء على تنسيب لجنة الشؤون المخبرية اتخاذ القرار المناسب بشأن أي عينة لم تستوف المواصفات الواردة في الملف الفني لمواد التعبئة والتغليف الثانوية من حيث العبوة …
  9. المادة 9أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية) تتولى النظر في الأمور التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب:- 1- منح المختبرات المعتمد…
  10. المادة 10أ- تستوفي المؤسسة (150) ديناراً رسم فحص و/أو تداول عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا يتم فحصها و/أو تداولها كما ويستوفى ضعف هذا الرسم عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا تط…
  11. المادة 11للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض الاعتراض على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات المشكلة وفق أحكام المادة (13) من القانون خلال ثلاثين يوما …
  12. المادة 12لا يجوز مراجعة المؤسسة إلا من قبل الصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض ووفق التعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.