المادة 4 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الأسواق للفحص وحسب الخطة الموضوعة من قبل لجنة مراقبة ما بعد التسويق.
ب- اذا لم تجتز العينة الفحص حسب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تحويلها الى لجنة الشؤون المخبرية لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها أو تحويلها الى اللجنة الفنية.
ج- اذا صدر قرار بمنع تداول دواء لم تجتز عينته الفحص يتم سحب التشغيلة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026