المادة 3 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
أ- يتم إجراء الفحص الأولي لأول تشغيلة إنتاجية من الدواء التي يتم طلب التداول لها.
ب- في حال اجتياز الفحص الأولي يتم إجراء الفحص لتشغيلة لاحقة لها وفي حال اجتيازها الفحص يتم السماح بتداول التشغيلات اللاحقة بقرار من المدير العام ولكل تشغيلة دون إخضاعها للفحص.
ج- اذا لم تجتز العينة الفحص الأولي يتم تحويلها الى لجنة الشؤون المخبرية لاتخاذ الإجراء المناسب وفي حال عدم اجتياز الفحص الأولي للمرة الثانية يتم تحويلها من قبل لجنة الشؤون المخبرية للجنة الفنية المعنية لاتخاذ القرار برفضها.
د- يحق للمؤسسة بقرار من المدير العام تحليل تشغيلات من الأدوية قبل التداول بناءً على تنسيب اللجنة الفنية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026