المادة 11 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض الاعتراض على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات المشكلة وفق أحكام المادة (13) من القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار على أن يرفق باعتراضه الوثائق والمبررات اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026