المادة 10 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
أ- تستوفي المؤسسة (150) ديناراً رسم فحص و/أو تداول عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا يتم فحصها و/أو تداولها كما ويستوفى ضعف هذا الرسم عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا تطلب الشركة الصانعة أو الوكيل الأولوية لفحصها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تستوفي المؤسسة (1000) دينار رسم منح او تجديد او توسعة مجال شهادة الممارسة المخبرية الجيدة للمختبرات التي يتم اعتمادها لدى المؤسسة.
ج- لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة إعفاء عينات الهبات الممنوحة الى جهة حكومية من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لا تستوفى عن فحص المستحضرات المتداولة ما بعد التسويق الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026