المادة 10 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
يجري الفحص علىالوجه التالي:-
أ- فحص تحريري في الكيمياء الصيدلانية وعلم الأدوية ( فارما كولوجي) وعلم تشخيص العقاقير.
ب- فحص شفوي في علم الادوية والتشريعات وعملي في الفن الصيدلاني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026